فذهب جمهور أهل العلم الى أن جسد الكلب كيده ورجله وشعره إذا انغمس في إناء من ماء أو شراب غيره كلبن وعصير ونحو ذلك انه لا يغسل سبعاً.
وإنما إذا كان الماء كثيراً ولم يتغير شئ من أوصافه فإنه حينئذ يبقى على طهوريته وإن تغير شئ من أوصافه فإنه حينئذ يكون نجساً.
وذهب الشافعي عليه رحمة الله إلى أن الكلب أذنه وفمه ولعابه ورجله إذا انغمست في السائل أنه يغسل سبعاً إحداهن بالتراب وعمم ذلك الحكم , ولكن هذا لا يعضده الدليل فالذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -هو الولوغ في الإناء وهذا لا يكون إلا في السائل ولا يكون إلا من لسان الكلب وغيره من السباع وهذا خاص بالكلب تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم -له بقوله «إذا ولغ الكلب» فهنا تقييدات متعاقبة من النبي - صلى الله عليه وسلم -في هذا الخبر:
أولاها: بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ولغ» خصص الولوغ وهذا عام ثم قال «الكلب» يخصص سائر السباع منها الكلب , وذلك يدل على أن الحكم خاص بالكلب لا يعمه إلى غيره من السباع.
ثم قال - صلى الله عليه وسلم - «في إناء أحدكم» مما يدل على تخصيصه في الشراب وأن ذلك لا يكون في بقية جسد الكلب من أذنه أو غمس فمه من غير ولوغ ونحو ذلك أو غمس قدمه فإن ذلك لا يوجب الغسل سبعاً ولا يوجب الغسلة بالتراب لظاهر النص عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر: (أولاهن بالتراب) :
هذا هو الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أولاهن أو أخراهن فهو بالشك وليس بالتخيير شك عند بعض الرواة والصحيح أنه بأولاهن.
قال المؤلف رحمه الله: وفي لفظ له (فليرقه) :