. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بفرض الزكاة (?)، وعن الحسن: هي في التطوع. (?) " (?) أهـ
قال السعد: " (منسوخة) يعني: إذا كانت في الفرض." (?)
[وقول] (?) المفسر كـ (ق): " (ليس إلخ) " (?)
" رد على في (ك)، حيث نقل " عن السدي: أنها منسوخة بفرض الزكاة." (?) وفيه بحث؛ لأن عموم {خَيْرٍ}، وجعل مصرفه الوالدين والأقربين على عمومه مما ينافي فرض الزكاة، فإن الفرض: قدر معين، ومصرفه غير الوالدين.
نعم لو خص بصدقة التطوع على ما روي عن الحسن لم ينافه." (?) (ع)
وفي (ز): " (وليس في الآية إلخ) جواب ما ذهب إليه البعض: أن هذا كان قبل فرض الزكاة وبيان مصارفها بآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} (?)، فلما نزلت نسخت هذه الآية.