. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال بعضهم: آية الزكاة نسخت كل صدقة كانت قبلها.
ومحصل الجواب: أن النسخ مبني على تنافي النصين، وعدم إمكان العمل بهما، ولا منافاة؛ لاحتمال أن يراد بهذه: الحمل على بر الوالدين، وصلة الأرحام، وقضاء حاجة ذوي الحاجات على سبيل التطوع، وأن يكون تخصيص من ذكر من المحتاجين بالذكر على سبيل المثال لا الحصر، ولا ينافيه إيجاب الزكاة، وحصر مصارفها في الثمانية، أو السبعة بناء على إسقاط حق المؤلفة، بناء على انتهاء الحكم بانتهاء علته (?)،
فعلى هذا يكون كل من الآيتين (?) محكما غير منسوخ." (?) أهـ " وفيه شاء كما يَعلَم مَن بَحث." (?) (ع)