. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الثاني: للاختصاص (?)، أي: الأحكام المذكورة -وإن كانت عامة لجميع المؤمنين- مختصة بالمتقي باعتبار الانتفاع بها، كما في قوله: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} (?). (?)
فقوله: (لمن اتقى إلخ)، وقوله: (أو لأجله) نشر على غير ترتيب اللف (?)؛ أخذا من القريب.
والمراد بالتقوى: المعنى المتعارف، أعني: التجنب عما يؤثم من فعل أو ترك.
ولا يجوز حمله على التجنب عن الشرك؛ لأن الخطاب في جميع ما سبق للمؤمنين." (?) أهـ