والقول الثالث: أنه يجزئه كفارة يمين اهـ من مجموع فتاوى (33/195-196) فتبين بهذا أنه لم ينفرد بهذا القول وأن المسألة خلافية.
2- قالوا إنه يعتبر الطلاق الثلاث واحدة، إذا قاله الزوج دفعة واحدة، والجواب: أن هذا لم يخالف فيه الشيخ رحمه الله إجماعاً ولم ينفرد به، فقد سبقه إليه كثير من الأئمة. وهو مبني على أدلة استدلوا بها. قال رحمه الله: "وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه". انظر مجموع الفتاوى (33/8) .
قال القرطبي: وشذ طاووس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة، وقيل عنهما لا يلزم منه شيء وهو قول مقاتل ويحكى عن داود أنه قال: لا يقع، والمشهور عن الحجاج بن أرطأة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثاً –انتهى (3/129) . من تفسير القرطبي.
3- وقالوا إنه لا يصحح طلاق الحائض والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، والجواب أن هذا الطلاق طلاق بدعة وقد اختلف العلماء هل يقع أو لا، فإذا قال الشيخ بعدم وقوعه فإنه لم يخالف بذلك إجماعاً كما يدعي هذا المفتري، فالمسألة خلافية. وكل له دليله. ومن تبين له