رجحان قول وجب عليه الأخذ به. قال القرطبي: وقال سعيد بن المسيب في آخرين لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة انتهى (17/151) من تفسير القرطبي.
4- قالوا إنه لا يرى قضاء الصلاة المتروكة عمداً، والجواب أن الموجود من كلام الشيخ في مجموع الفتاوى (22/103) في هذه المسألة ما نصه: (وأما من كان عالماً بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها المؤقت فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعداً- والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى. وقال الحافظ في فتح الباري (=1/71) على حديث "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" قال: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي ا. هـ. فالشيخ إنما حكى الخلاف فقط، فالمسألة خلافية ليست محل إجماع والله أعلم.
فإذا اختار القول بعدم القضاء لرجحانه عنده بالدليل فلا حرج عليه. وقال الشيخ أيضاً في مجموع الفتاوى (22/18-19) واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامداً هل يقضيه؟
فقال الأكثرون يقضيه، وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته كالحج ... انتهى، ولم يزد على حكاية الخلاف.
5- وقالوا عنه إنه قال إن الذي ينكر الإجماع لا يعتبر كافراً أو فاسقاً، وهذا كذب على الشيخ رحمه الله لأنه يحترم الإجماع ويحث على التمسك