يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة- ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاً، انتهى مجموع الفتاوى (11/5، 17-18) .
هذا كلامه رحمه الله في التصوف المعتدل المعروف في وقته وقبله، أم التصوف المنحرف في وقته وبعده فلا أحد يجيزه. فالطرق الصوفية تغيرت ودخلها من البدع والخرافات والشركيات الشيء الكثير، فيجب تركها والابتعاد عنها وملازمة السنة.
7- قالوا إنه أفتى بفتاوى تخالف الإجماع وهي كما يلي:
1- لا يعتبر الحلف بالطلاق طلاقاً، وإنما يعتبره يميناً مكفرة، والجواب عن هذا أن نقول: إن دعوى الإجماع في هذه المسألة دعوى كاذبة، فإن الشيخ رحمه الله ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهذا نص كلامه حيث يقول: (إذا حلف بالطلاق أو العتاق يميناً تقتضي حصناً أو منعاً –كقوله الطلاق أو العتق يلزمه ليفعلن كذا أو لا يفعل كذا أو قوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو فعبدي حر، ونحو ذلك فللعلماء فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق، وهذا قول بعض التابعين وهو المشهور عند أكثر الفقهاء.
الثاني: لا يقع به شيء، ولا كفارة عليه –وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين، ولهذا كان سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد لا يفتي بالوقوع.