ملتقي اهل اللغه (صفحة 8170)

ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[18 - 06 - 2008, 11:21 م]ـ

البسملة1

شبهات تطرح عند ذكر هذه المسألة ينبغي الردّ عليها بمنهجية الرد العلمي والتحقيق الأصولي من قبل أهل الإختصاص ممّن له قدم راسخة في العلم وله باع طويل - دراية ورواية - في التعامل مع السنة والأحاديث النبوية واستنباط الأحكام الفقهية:

- تعتبر اللحية من سنن الفطرة، وبالتالي لما لا يجري عليها حكم باقي سنن الفطرة؟

- الأمر معلّل بمخالفة المشركين -وهو حالهم كذلك- حين الخطاب بالأمر، فهل هذا أمر خاص مقيد أم هو أمرعام؟

- القرينة التي صرفت الأمر بالإستحباب لقص الشارب لما لا تجري على إعفاء اللحية؟

- الأمر بالنهي لم يتضمن الوعيد أو اللعن كما جاء في الأخذ من الحاجبين مع أنّ كلاهما شعر وهما -اللحية والحاجبان -موجودان في نفس المحل من الجسد وهو الوجه.

-عادة القوم حينها الإعفاء ولم يعرف أنه خالفها أحد حتى قبل دخولهم في الإسلام، فهل هذا الأمر صحيح؟

* فإن كان كذلك فهل هذا يعني بأن الخطاب لهم والمراد به باقي الأمة؟

* أم أنّه يتضمن الإشارة لمخالفة المشركين فقط؟

* وهل علّة المخالفة تنقضي بإنتفاء مسبباتها ودواعيها؟

- الإعفاء التام دون الأخذ هل يتعارض مع التجمّل المطلوب؟ وهلاّ يعتبر مستهجن عند بلوغه طولا فاحشا؟

- هل التهذيب يتناقض مع الأمر بالإعفاء؟

- الأمر بالإعفاء لغة وعرفا - عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- هل مراده مطلق الترك؟

- الشعر النابت على الوجه في غير مكان اللحية المعتاد هل يعتبر من شعر اللحية؟

* وما هوحكم الأخذ منه؟

* وما هو مسمى اللحية لغة وعرفا إذا؟

* وما هي حدود منابت الشعر فيها؟

* وهل الأخذ من الشعر الزائد يتعارض مع الإعفاء؟

إننا من وراء طرح هذه الشبهات نبغي تجلية الأمر على بصيرة ويقين وما نريد الفتنة والإبتداع، ونأمل أن يردّ عليها برحابة صدر وسعة بال بفكر ثاقب ورأي حصيف.

اللهم ارزقنا الإتباع على هدى وبصيرة،واجعلنا متبعين للحق بالدليل القاطع والبرهان الساطع، لا أصحاب تقليد واتباع لأراء الرجال فحسب بدون حجة وتمحيص، اللهم جنّبنا الإبتداع في الدين،وانصرنا على هوى النفس والشيطان، ونسألك الإخلاص في القول والعمل .. اللهم آمين

ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[19 - 06 - 2008, 04:36 م]ـ

الأخ أبو عبدالغفور .. غفر الله لك

أولاً: لتعلم أنّ معظم مانقلتَه هو من كلام الأئمة الفضلاء وليس شبهة أو ابتداع، فإنّ المسألة هذه قد أخذت باعاً من الخلاف أقصد في -حكم قص اللحية- وقد تقدّم الردّ عليها بأقوى الأدلة التي يستدل بها المخالف -من يرى الجواز في الأخذ من اللحية- وهو فعل ابن عمر وأبو هريرة-رضي الله عنهم.

وسأبيّن ماذكرتَ مستعيناً بالله على وجه التفصيل، لأن غالب من يَنقل هذه (الشبه-كما طاب لك تسميتها) الأدلة هو إمّا جاهل بالعلوم الشرعية جهلاً مُركّباً، أو لم يتضح لديه الوجه الصحيح من لأدلة، وجلّ مَن لا يُخطئ!

ثانياً: الذي ينبغي حين البحث في المسائل هو معرفة الحق لتبرئة الذمّة باتباعه، وليس اتباع ما يُرضيه أو يُوافق رأيه، ونجد في عصرنا من يصرف أوقاته للبحث عن قول إمام يوافق مقالتهُ، والله المستعان!

- تعتبر اللحية من سنن الفطرة، وبالتالي لما لا يجري عليها حكم باقي سنن الفطرة؟

قدْ يُقرن بين أمرين مختلفين في الحكم، وهذا لا إشكال فيه كقوله تعالى " كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ " الآية، فهنا أمرين أحدهما ليس بواجب (كُلوا مِنْ ثَمرهِ) والآخر واجب (وَأتوا حَقّهُ) والمقصود هُنا هو إخراج الزكاة.

الأمر معلّل بمخالفة المشركين -وهو حالهم كذلك- حين الخطاب بالأمر، فهل هذا أمر خاص مقيد أم هو أمرعام؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015