-لا صلاة لمن لاوضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)- المصدر: تمام المنة (http://www.dorar.net/book/2605&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 89
خلاصة حكم المحدث: له ثلاث طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في صحيح سنن أبي داود
- لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
الراوي: أبو هريرة وسعيد بن زيد وأبو سعيد الخدري المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)- المصدر: صحيح الجامع (http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 7573
خلاصة حكم المحدث: صحيح
- لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
الراوي: أبو سفيان بن حويطب المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)- المصدر: صحيح الترمذي (http://www.dorar.net/book/977&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 25
خلاصة حكم المحدث: حسن
- لا صلاة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)- المصدر: إرواء الغليل (http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 81
خلاصة حكم المحدث: حسن
- لا وضوء لمن لم يسم الله كذا قال
الراوي: - المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)- المصدر: صحيح الترغيب (http://www.dorar.net/book/531&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 202
خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره
وقال -رحمه الله- في "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص89):
(قوله: "1 - التسمية في أوله، ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلًا".
قلتُ [أي: الإمام الألباني]: أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا صلاةَ لمَن لا وضوء له، ولا وضوء لمَن لم يذكر اسم الله عليه".
له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرتُ إليها في "صحيح سنن أبي داود" (رقم90)، فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي؛ فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره؛ ألا وهو وجوب التسمية، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط؛ فثبت الوجوب.
وهو مذهب الظاهرية، وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره صديق خان، والشوكاني.
وهو الحق -إن شاء الله-تعالى-.
وراجع له "السيل الجرار" (1/ 76 - 77)) اهـ.
وهذه فتوى لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسمِّ الإنسان، فما حكم وضوئه جزاكم الله خيراً؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فالتسمية عند الوضوء سُنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح.
أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" [1].
وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، وذلك من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج.