ملتقي اهل اللغه (صفحة 6702)

ـ[متبع]ــــــــ[13 - 02 - 2012, 08:25 ص]ـ

16 - المراد بالنجس الحكمي: النجاسة الطارئة على المحل طاهر.

بخلاف العيني؛ فإن النجس العيني: هو العين المستقذرة شرعاً.

فالنجاسة نوعان:

أحدها: نجاسة عينية: وهي عين مستقذرة شرعاً كـ " البول ,وغائط "

والثاني: نجاسة حكمية: وهي النجاسة طارئة على محل طاهر.

17 - المياه عند الحنابلة ثلاثة انوااع:

أولها: الماء الطهور.

والثاني: الماء الطاهر.

والثالث: الماء النجس.

18 - الطهور هو: الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها؛ إما حقيقة كماء البحر ,وأما حكماً كماء كان من ماء البحر ثم عُذب وحلي.

19 - حقيقة الماء الطهور: طهور في نفسه مطهر لغيره.

فإنه في نفسه طهور , وذلك لازم له , وهو مطهر لغيره , وذلك حكمه المتعدي.

20 - الماء الطهور يجوز استعماله مطلقاً سواء في العادات أو العبادات.

يتبع إن شاء الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015