ملتقي اهل اللغه (صفحة 6701)

فوائد من تقرير الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى - على بلوغ القاصد (الفقه)

ـ[متبع]ــــــــ[11 - 02 - 2012, 07:20 ص]ـ

اللهم يسر.

ـ[متبع]ــــــــ[12 - 02 - 2012, 07:56 ص]ـ

المجلس الأول:

1 - الأصل في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - الحل والإباحة .. وأمثل المدائح هي مدائح الصحابة - رضوان الله عليهم -.

2 - التابعون بإحسان لقي موضوع على معنيين اثنين:

أحدهما: شرعي: فهو وضف لصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية في اصح قولي أهل العلم , وبدل عليه قول الله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)

فإن سياق الآية يدل على أن التابعين بإحسان هم بعض الصحابة ..

أما الحديث الذي رواه احمد وفيه: " أنهم الذين أسلموا بعد فتح مكة " فإنه حديث لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الاصطلاحي: وصف لمن جاء بعد الصحابة .. إلى يومنا هذا.

فيجوز أرادة المعنى الثاني به , والأولى حمله على المعنى المتقرر في الشرع وهو إطلاقه على الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية.

3 - سؤال الخيرة يكون بإحد شيئين:

أحدهما: صلاة ودعاء المخصوص , وهو المعروف بصلاة الاستخارة.

والثاني: الدعاء فقط. كأن يقول الإنسان: اللهم أني أسألك الخيرة في امري كذا وكذا.

الأكمل هي الاسنخارة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المذكورة في باب صلاة التطوع.

4 - أهل العلم مختلفون في تفضيل شرح متن ما أيكون الأفضل أن يشرحه مصنفه أن الأفضل أن يشرحه غيره:

قولان ثنان:

# الذين يقولون الأفضل أن يشرحه مصنفه حملوا ذلك على أنه أدرى بما فيه "وصاحب البيت أدرى بما فيه " كما ذكر ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر في أوله ".

# والذين يقولون الأفضل أن يشرحه غيره , يقولون: لأن المصنف لمتن ما فيفتقر الناس من بعده إلى آخر يبينه بيناناً كاملا.

5 - الدعاء بالقبول هو الشائع في لسان المتأخرين وليس هو الموجود في تصرف خطاب الشرع , وإنما الموجود في تصرف خطاب الشرع - كما في دعاء الأنبياء هو الدعاء بالتقبل.

والدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول لأن الدعاء القبول مقصور على طلب الأجر ةالثواب , أما الدعاء بالتقبل ففيه طلب الأجر والثواب , وزيادة على ذلك وهي الرضاء عن العامل ومحبته.

[يتبع إن شاء الله تعالى]

ـ[متبع]ــــــــ[13 - 02 - 2012, 06:15 ص]ـ

6 - أبتداء المصنف - رحمه الله تعالى - بيانه بذكر الموجب الاستفتاح بالبسملة , وقد جعله من ثلاثة وجوه:

أولها: الاقتداء بالكتاب العزيز ,

وثانيها: التبرك بذكر اسم الله تعالى.

وثالثها: العمل بحديث: " كل أمر ذي بال ... الحديث أبتر أي ذاهب البركة.

وهذه المعاني التي قصدها المصنف - رحمه الله تعالى - فيها تأمل:

أوله: من جهة قوله: " اقتداء بالكتاب العزيز " فإن هذا الاقتداء الذي يذكره كثير من المصنفين يرجع إلى أحد شيئين:

أحدهما: الاقتداء به في تنزيله.

الثاني: الاقتداء به في تدوينه.

فأما تنزيل القرآن لكريم فإنه لم يات على هذه الصفة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مجموعاً.

فهذا دليل لا يصح لانتفاء هذين الوصفين معاً.

وإنما الصواب في ذلك أن يقال: اقتداء بفعل الصحابة - رضوان الله عليهم - في كتابة القرآن الكريم؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اتفقوا على كتابة القرآن الكريم مستفتحين له بـ بسم الله الرحمن الرحيم.

ثانيها: م ذكره - رحمه الله تعالى - من التبرك بذكر اسم الله تعالى؛ وهذا المعنى صحيح ..

ثالثها: قوله - رحمه الله تعالى - عملاً بحديث: " كل أمر ذي بال .. الحديث فهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع وغيرُه واسناده ضعيف جداً.

[المسائل التي العقيدة سأجعل لها إن شاء الله تعالى صفحة خاصة]

7 - الصلاة لغة: الحنو والعطف.

ذكر هذا أبو بكر السهيلي في " نتائج الأفكار " , وابن هشام في " مغني اللبيب " في آخره وابن القيم في في " بدائع الفوائد " .. والملوي في " شرح سلم المنورق " في آخرين ..

8 - السلام معنى جامع للبراة من النقائص والرذائل.

وهذا المعنى كلام ابن فارس في " مقاييس اللغة " وبسطه ابن القيم في " بدائع الفوائد ".

9 - السيد هو المقدم في قومه.

10 - " الآل " هم أتباعه على دينه وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة كما نص عليه صاحب الأنصاف وغيرُه.

ـ[متبع]ــــــــ[13 - 02 - 2012, 07:01 ص]ـ

11 - الصحابي: هو من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به ومات على ذلك.

المجلس الثاني.

12 - لما كانت العبادات في عرف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - مختصة بالعبادات الأربع من الأركان غير الشهادتين مضافاً إليها الجهاد؛ أبتداء المصنف - رحمه الله تعالى - ببيان مقدمة لازمة للصلاة؛ لأن المذكور عند الفقهاء في باب العبادات ثلاثة اقسام:

أولها: عبادة خالصة: وهي الصلاة , والزكاة , والصيام , والحج.

ثانيها: مقدمة للعبادة: كالطهارة.

ثالثها: متمم لأحكامها؛ كالعقيقة في المناسك؛ فإن العقيقة لا مدخل لها في كتاب الحج لك ألحقت بأحكام الهدي والأضحية , فصارت من جملة العبادات بهذا الاعتبار.

13 - الكتاب اصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من العلم تحته أبواب ومسائل غالباً.

قولنا: (مختصة) أي بينها مناسبة مشتركة.

14 - الطهارة تقع في الشرع على معنيين:

أحدهما: عام: وهو سلامة القلب من أمراضر الشهوات والشبهات.

والثاني: خاص: وهو المراد عند الفقهاء " ارتفاع الحدث , وما في معناه , وزوال الخبث أو حكم ذلك.

هذا الصحيح عند الحنابلة.

15 - تعريف الحدث: وصف قائم بالبدن مانع مما يؤمر بالطهارة فيه.

يتبع إن شاء الله تعالى.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015