ملتقي اهل اللغه (صفحة 6690)

ـ[متبع]ــــــــ[17 - 02 - 2012, 12:32 م]ـ

21 - الأصل في العبادات التوقيف.

22 - وسائل الأمور كالمقاصد. . واحكم بهذا الحكم للزوائد

هنا قاعدتين:

إحداهما: الوسائل لها أحكام المقاصد.

والأخرى: الزوائد لها أحكام المقاصد.

المراد بالمقاصد: الغايات التي أُريدت بالأمر والنهي.

أما الوسائل: فهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد.

وأما الزوائد: فهي الأمور التي تجري تتميمًا للفعل.

23 - الخطأ: قصد شيء وفعل غيره.

24 - النسيان:حال تعتري العبد فَيَذْهُلُ عما كان يذكره.

25 - الإكراه: إرغام العبد على ما لا يريد.

والمراد بالإسقاط: عدم التأثيم.

يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[17 - 02 - 2012, 12:58 م]ـ

26 - ومن مسائل الحكام في التبع. . . يثبت لا إذا استقل فوقع

أي يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلًا , فيحكم على شيء بأمرٍ ما لمجيئه تابعاً.

27 - العرف هو: ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم.

28 - ومن أحكامه:التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية.

29 - المحظور هو: الممنوع شرعاً على وجه الإلزام.

30 - النهي المتعلق بالفعل يعود إلى اربعة أمور:

أحدها: عَوْدُه إلى الفعل نفسه , في ذاته أو ركنه.

ثانيها: عَوْدُه إلى شرطه.

ثالثها: عَوْدُه إلى وصفه الملازم له.

رابعها: عَوْدُه إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل.

إذا عاد إلى الثلاثة الأُول رجع على الفعل بالفساد والبطلان , وإن عاد إلى الرابع لم يقتض النهي بالفساد.

يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[18 - 02 - 2012, 09:00 ص]ـ

31 - من أصول الشريعة العظام , وقواعدها محكمة النظام , أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين:

أحدهما: اجتماع شروطه.

والثاني: انتفاء موانعه.

32 - الإذن نوعان:

أحدهما: عرفي؛ وهو إذن العبد لغيره.

. . . . ومن أذن له غيرُه فلا ضمان عليه بشرطين:

. . . . أحدهما: ثبوت اللك في حق الآذن.

. . . . ثانيهما: أهلية المأذون له في التصرف.

الآخر: شرعي؛ وهو إذن الشرع للعبد.

. . . . وعلى العبد الضمان بشرطين:

. . . . أحدهما: أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد.

. . . . .وثانيهما: انتفاء ضَرَرِ ما أُذِنَ له فيه عن صاحبه.

33 - الأحكام في الشرع مناطة بعللها.

34 - المراد بعلة الحكم: الوصف الظاهر المنضبط الذي عُلّقَ به الحكم الشرعي.

ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته.

والمراد في الدوران الوجود والعدم , والنفي والإثبات.

وهذا معنى قول الفقهاء: " الحكم يدور مع علته , وجوداً وعدماً , نفياً وإثباتاً "

وهو مشروط بشرطين:

أحدهما: أن تكون العلة مُتَيَقَّنَة.

والثاني: عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته.

35 - الشروط المتعلقة بالعقود نوعان:

الأول: شروط العقود؛ وهي: التي تتعلق أصالة بالعقد نفسه.

والثاني: شروط في العقود؛ وهي: زائدة عن أصل العقد , يتفق عليها أصحابه لمصلحة مقتضية , أو لدفع مفسدة.

يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[18 - 02 - 2012, 12:58 م]ـ

36 - القرعة: هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقًا.

قال الناظم:

تُسْتَعمل القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ. . . مِنَ الحُقُوقِ أو لَدَى التَّزاحُمِ

ذكر الناظم أنها تُسْتَعَمَل في مقامين:

أحدهما: مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه.

والآخر: مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه.

37 - الوازع هو: الرادع عن الشيء الموجل لتركه.

وذكر الناظم أنه نوعان:

أحدهما: الوازع الطبعي؛ وهو المغروس في الجبلة الطبعية.

والآخر: الوازع الشرعي؛ وهو المرتب من العقوبات في الشرعية الدينية.

والثالث: الوزاع السلطاني - ذكره ابن عاشور - رحمه الله تعالى -.

تم ولله الحمد

أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به

ـ[متبع]ــــــــ[08 - 11 - 2012, 03:23 ص]ـ

محمد صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015