ملتقي اهل اللغه (صفحة 6689)

فوائد من شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى -

ـ[متبع]ــــــــ[16 - 02 - 2012, 11:56 ص]ـ

اللهم أعن ويسر.

ـ[متبع]ــــــــ[16 - 02 - 2012, 01:06 م]ـ

1 - الشك يشار به إلى امراض القلوب.

والدرن يشار به إلى أمراض الشهوات.

وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب , وشفاؤهما بالعلم؛ لأن العلم يثمر اليقين والصبر , فاليقين يدفع الشبهات , والصبر يدفع الشهوات.

2 - القاعدة اصطلاحاً: قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة.

القاعدة الفقهية اصطلاحاً: هي قضية كلية فقهية تنطيق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة.

2 - النية شرعاً: إرادة القلب العمل تقرباً إلى الله.

3 - قاعدة الأعمال بالنيات أُمُّ القواعد الفقهية , وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم: (الأمور بمقاصدها) وهذا التعبير معدول عنه لوجوه .. والمختار أن التعبير الموافق لشرع السالم من المعارضة هو: الأعمال بالنيات , واشاء إلى ذلك السبكي - رحمه الله تعالى -.

4 - (الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها , ودء المفاسد وتقليلها)

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: إطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد ولا بالنظر إلى الله - سبحانه وتعالى - لأن الله لا لا تنفعه طاعة الطائعين وولا تضره معصية العاصين.

5 - المصلحة: اسم للمأمور به شرعاً وفتشمل الفرائض والنوافل.

المفسدة: اسم للمنهي عنه شرعاً على وجه الإلزام , فتختص بالمحرمات.

وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي يرجع إلى العبد نفسه ..

يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[16 - 02 - 2012, 03:57 م]ـ

6 - ومما يتعلق بالقاعدة السابقة - رقم 4 - : تزاحم المصالح والمفاسد:

والمراد بتزاحم المصالح: عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى.

أما تزاحم المفاسد فالمراد به: عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى.

أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قُدِّمت الراجحة , وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال: إن دفع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح.

فهذه القاعدة وهي قولهم: " دفع المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح " مخصوصة بمحل واحد , وهو إذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدة الترك , وأشار إلى هذا الضابط القرافي - رحمه الله تعالى -.

فالقاعدة ليست على إطلاقها في كل محل , بل هي مخصوصة بمحل تساوت فيه المصالح والمفاسد.

7 - ما نحاه المصنف أحسن من المصنفين في قواعد الفقهية: " المشقة تجلب التيسير " فإنه أقرب لدلائل الشرع , كما قال تعالى " (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

وأحسن من هذا وذاك ما عبّر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " إن هذا الدين يُسر "

8 - من تيسر الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة , كما قال الناظم: (وليس واجب بلا اقتدار) فلا واجب على العبد إلا مع القدرة عليه , كما قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم).

ومن تيسيرها أيضًا أن الأضطرار يرفع إثم التحريم كما قال الناظم: (ولا محرم مع اضطرار) وهذا هو معنى الفقهاء: " الضرورات تبيح المحظورات "

فمعنى " تبيح ": ترفع الإثم عن صاحبها , لا أن المحرم ذاته يصير مباحًا , بل هو باقٍ على الحرمة , لكن أُبيح له تناوله ورُفع الإثم عنه.

9 - الضرورة: هي ما يلحق العبد ضررٌ بتركه , ولا يقوم غيرُه مقامه.

والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة , كما قال الناظم:

وكل محظور مع الضرورة. . . بقدر ما تحتاجه الضرورة

10 - لا تجوز الزيادة على قدر الحاجة غذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمرٍ ما ..

يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[17 - 02 - 2012, 07:25 ص]ـ

11 - من القواعد الفقهية الكبرى: " اليقين لا يزول بالشك "

والمعنى: أن الشك الطارئ على يقين مُستحكم لا يرفعه.

12 - الأصل هنا - والأصل في مياهنا الطهارة .. -: القاعدة المستمرة التي لا تُتْرَك إلا بدليل ينقل عنها.

13 - الأصل في مياهنا الطهارة.

14 - الأصل في الأرض الطهارة.

15 - الأصل الثياب الطهارة.

يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[17 - 02 - 2012, 07:36 ص]ـ

16 - الأصل في الحجارة الطهارة.

17 - الأصل في الإبضاع التحريم , والإبضاع بالكسر: الوطء , وعقد النكاح , والأبضاع بالفتح: الفروج.

والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غيره.

18 - الأصل في اللحوم التحريم.

وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاة , فتلك الأصل فيها التحريم , وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه.

19 - الأصل في النفس والأموال التحريم.

20 - الأصل في العادات الإباحة.

العادة: اسم لما استقر عند الناس , وتتابعوا عليه.

والموافق لشرع تخصيص القاعدة بالعُرف , فحينئذ يقال: الأصل في العُرف أو الأعراف الإباحة , ولا يقال: الأصل في العادة أو العادات الإباحة لأمرين:

أحدهما: أن خطاب الشرع جاء باسم العُرف ولم يأت بالعادة أبداً.

والآخر: أن العادة قد تكون مستحسنة , وقد تكون مستقبحة , بخلاف العُرف فكله مستحسن.

يتبع إن شاء الله تعالى.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015