1 ـ فَالْبَنَاتُ بِالْأَبْنَاءِ.
2ـ وَبَنَاتُ الِابْنِ بِأَبْنَاءِ الِابْنِ إِذَا كَانُوا بِدَرَجَتِهِنَّ، أَوْ كَانُوا أَنْزَلَ مِنْهُنَّ وَاسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ.
3 ـ وَالْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ بِالْإخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ.
4 ـ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
فَتَرِثُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ مَنْ كَانَتْ عَصَبَةً بِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
مِثَالُ ذَلِكَ فِي الْبَنَاتِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنَتِهِ، وَابْنِهِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي بَنَاتِ الِابْنِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِهِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الِابْنِ، وَبِنْتِ الِابْنِ الْبَاقِي، لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَيْهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِهِ. فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِابْنِ ابْنِ الِابْنِ، وَبِنْتِ الِابْنِ الْبَاقِي لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَلَا تُعَصَّبُ امْرَأَةٌ بِأَحَدٍ مِنَ الذُّكُورِ سِوَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَابْنُ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَلَا عَمَّتَهُ، وَلَا ابْنَةَ عَمِّهِ، وَالعَمُّ لَا يُعَصِّبُ الْعَمَّةَ، وَابْنُ الْعَمِّ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَلَا ابْنَةَ عَمِّهِ.
مِثَالُ ذَلِكَ فِي ابْنِ الْأَخِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنَتِهِ، وَابْنِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ، وَبِنْتِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِبِنْتِ الْأَخِ الشَّقِيقِ.
مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتِهِ مِنَ الْأَبِ، وَابْنِ أَخِيهِ مِنَ الْأَبِ. فَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِابْنِ الْأَخِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِلْأُخْتِ لِعَدَمِ مَنْ يُعَصِّبُهَا.
وَمِثَالُهُ فِي الْعَمِّ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ عَمِّهِ، وَعَمَّتِهِ. فَلِلْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ، وَلَا شَيءَ لِلْعَمَّةِ.
وَمِثَالُهُ فِي ابْنِ الْعَمِّ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، وَبِنْتِ عَمِّهِ. فَلِابْنِ الْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ، وَلَا شَيءَ لِبِنْتِ الْعَمِّ.
جـ ـ وَالْعَاصِبُ مَعَ الْغَيْرِ: الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ مَعَ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ مِنَ الْفُرُوعِ، فَتَكُونُ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
مِثَالُهُ فِي الشَّقِيقَاتِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ الْبَاقِي.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[07 - 12 - 2012, 03:34 م]ـ
تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ
يَرِثُ الْعَصَبَةُ بِالتَّرْتِيبِ فَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ جِهَةً ثُمَّ الْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً ثُمَّ الْأَقْوَى. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ:
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ * وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
¥