ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[11 - 08 - 2013, 02:14 م]ـ
الحديث السادس عشر: (كان يرفعُ يديهِ في ابتداءِ الصَّلاةِ، ثمَّ لا يعودُ)
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 430): كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
شرح الحديث: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يرفعُ يديه حذوَ مَنْكِبَيْهِ أو كتفيهِ مع تكبيرةِ الإحرام، ثم لا يرفعُ يديه بعد ذلك مع تكبيراتِ الانتقال.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام؟
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 88): قولُ ابنِ عُمَرَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ) دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ سُنَّةٌ وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ، وَنَقَلَ البخاري في صحيحه عقب حديث ابن عُمَرَ هَذَا عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا وهذا في رواية ابن عَسَاكِرَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَزَادَ وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ انْتَهَى (وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[11 - 08 - 2013, 10:29 م]ـ
الحديث السابع عشر: (إذا بلغَ الماءُ أربعينَ قُلةً لم يَحملِ الخبثَ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 27) (38)، والبيهقي في سننه الكبرى (1248).
شرح الحديث: إذا بلغَ مقدارُ الماءِ في مكانٍ مِلءَ أربعين قُلَّةً لا يحملُ ذلك الماءُ خبثًا أو نجسًا.
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/ 150): منكر.
2 - قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 352): لا يصح.
3 - قال الذهبي في تنقيح التحقيق (1/ 13): ساقط.
4 - قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 37): مضطرب وقيل موضوع.
5 - قال الألباني في السلسلة الضعيفة (1622): موضوع.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[16 - 08 - 2013, 10:43 م]ـ
الحديث الثامن عشر: (الدَّمُ مقدارُ الدِّرْهمِ يُغسلُ وتُعادُ منه الصلاةُ)
التخريج: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (10/ 448) (3125).
أقوال أهل العلم فيه:
1 - قال الذهلي في تنقيح تحقيق التعليق (1/ 94): أخاف أن يكون هذا موضوعًا.
2 - قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 250): فيه نوح بن أبي مريم. قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال الدارقطني: متروك.
3 - قال السيوطي في الجامع الصغير (4267): ضعيف.
4 - قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: 9): موضوع.
5 - قال الألباني في ضعيف الجامع (3007): موضوع.
شرح الحديث: إذا كان مقدار الدم على الثوب أو البدن مثل الدرهم فإنه يغسل، وتعاد الصلاة مرة أخرى برؤية الدم.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما مقدار النجاسة التي يجب اجتنابها؟
قال العلامةُ الألباني بعد أن ساق حديثَ (الدم مقدار الدرهم يغسل, وتعاد منه الصلاة) وبين أنه موضوع: اعلم أن هذا الحديثَ هو حُجَّةُ الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم, وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلانُ التقييد به, وأن الواجبَ اجتنابُ النجاسةِ ولو كانت أقلَّ من الدرهم, لعمومِ الأحاديثِ الآمرَةِ بالتطهير. (السلسلة الضعيفة) الحديث رقم (149)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 08 - 2013, 05:22 م]ـ
الحديث التاسع عشر: (الْقَلْسُ حَدَثٌ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 284) (574)، وأبو الجهم الباهلي
في جزء أبي الجهم (1/ 94) (95).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال السيوطي في الجامع الصغير (6192): ضعيف.
2 - قال الألباني في السلسلة الضعيفة (4075): ضعيف جدًا.
شرح الحديث: مَا خَرَجَ مِنَ الْحَلْقِ مِلْءَ الفمِ أَو دُونَهُ يمنعُ من الصَّلاةِ، ونحوِها مما يُشترطُ له الطهارةُ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما قولكم في القلس هل هو طاهر؟
الجواب: حسين بن إبراهيم المغربي أصلاً المصري ولادة ومنشأ، الأزهري طالبًا، المكي جوارًا ومهاجراً المالكي مذهبًا (المتوفى: 1292هـ) في (قرة العين بفتاوى علماء الحرمين): قال في المجموع: ولا ينجس القلس إلا بمشابهة العَذِرَةِ فلا يضر حموضته لخفتِهِ وتكررِه.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 2013, 05:11 م]ـ
الحديث العشرون: (تمكُث إحداكُنَّ شَطْرَ دهرِهَا لا تُصَلِّي)
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - ابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 301): ليس بصحيح.
2 - النووي في المجموع (2/ 375): باطل لا يعرف.
3 - ابن الملقن في البدر المنير (3/ 55): غريب جدًا.
4 - ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1/ 255): لا أصل له بهذا اللفظ.
5 - المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 297): لا أصل هو باطل.
شرح الحديث: (تمكثُ النِّساءُ نِصْفَ عُمرِها لا تصلِّي بسببِ الحيضِ (على أن أكثرَّ مدةٍ للحيض خمسةَ عشر يومًا)، وذلك نقصانُ دينِها).
¥