1ـ الْتَزَمْتُ قَوَاعِدَ الرَّسْمِ الْمَعْمُولَ بِهَا، وَتَجَنَّبْتُ مُخَالَفَتَهَا؛ لِذَلِكَ لَمْ أُثْبِتْ يَاءَ الْمَنْقُوصِ الْمُنَكَّرِ الْمَرْفُوعِ أَوِ الْمَجْرُورِ إذا وَقَعَ عروضًا أَوْ ضَربًا كَمَا فِي قَوْلِهِ:

لَمْ حُرْفُ جَزْمٍ قُلْ لِنَفْيِ الْآتِي ... وَقَلْبِ مَعْنَاهُ مُضِيًّا آتِ

لَكِنْ إِذَا كَانَتِ الْيَاءُ مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ أَثْبَتُّهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ:

وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَرْضَ وَالتَّحْضِيضَ فِي ... أَمْثِلَةِ اسْتِفْهَامِهَا غَيْرُ خَفِي

وَكَمَا فَعَلْتُ مَعَ الْمَنْقُوصِ فعَلْتُ مَعَ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ النَّاقِصِ إِذَا كَان يَائيَّا وَوَقعَ مَجْزُومًا وُجُوبًا، كَأَنْ يَقَعَ بَعْدَ حَرْفِ جَزْمٍ أَوْ يَقَعَ جَوَابًا لِشَرْطٍ جَازِمٍ ..... الخ، أمَّا إِذَا كَانَ الْجَزْمُ عَلَى الْجَوَازِ كَالْجَزْمِ فِي جَوَابِ الطَّلَبِ مَثَلًا فقَدِ اخْتَرْتُ إِثْبَاتَ يَائِهِ ـ مَعَ جَوَازِ حَذْفِهَا عِنْدِي ـ كَمَا فِي قولِهَ:

اسْمٌ كَحَسْبُ قَدْ فَقُلْ فِيهِ قَدِي ... وَاسْمٌ كَيَكْفِي فُهْ بِقَدْنِي تَقْتَدِي

وَهَكَذَا.

2 ـ فَضَّلْتُ رَسْمَ تَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْأَسْمَاءِ هَاءً إِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ:

فِي رَفْعِهِ الْفَاعِلَ فِي ذِي الْأَرْبَعَهْ ... وَبَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ وَالنَّفْيِ سَعَهْ

وَقَوْلِهِ:

إِنْ وَلِيَتْ نَكِرَةً فَهْيَ صِفَهْ ... وَحَالٌ انْ جَاءَتْكَ بَعْدَ الْمَعْرِفَهْ

وَهَكَذَا.

3 ـ آثَرْتُ أَنْ أَضَعَ عَلَى الْحَرْفِ الْمُشَدَّدِ إِذَا وقَعَ رَويًّا مُقيَّدًا شدَّةً وَفَوْقَهَا سُكُونًا مَعَ عِلْمِي أنَّه مُخَفَّفٌ وَلَا يُنْطَقُ مُشَدَّدًا، وَلَكِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ للْإِشَارةُ إِلى أنَّ أصْلَ الْحَرْفِ مُضَعَّفٌ، وَقَدْ أَلْمَحَ إِلَى ذَلِكَ الْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ عَبْدُ السَّلَامِ هَارُون حِينَ قَالَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

فَلَا وَأَبِيكِ ابْنَةَ الْعَامِرِيِّ (م) لَا يَدَّعِي الْقَوْمُ أنِّي أَفِرّْ

تُقْرَأ الرَّاءُ بالسُّكونِ، وَلكنَّها تُكْتَبُ مَعَ عَلَامَةِ الشدَّةِ؛ تنْبِيهًا علَى أَنَّ أصْلَهَا التَّضْعِيفُ)

وَهَذَا الَّذِي فَعَلْتُ كَمَا في قَوْلِهِ:

أَيٌّ كَمَنْ فِي غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَدَلّْ ... أَيٌّ عَلَى مَعْنَى الْكَمَالِ فَاسْتَقَلّْ

وَقَوْلِهِ:

وَجُرَّ تَالِي وَاوِ رُبَّ وَالْقَسَمْ ... نَحْوُ: وَخِلٍّ زَارَ وَاللهِ فَنَمّْ

وَأَرَى أنَّهُ لَوْلَا الشَّدَّةُ لَظَنَّ بعْضُهُمْ ـ وَأَنَا مْنْهُمْ ـ أَنَّ الْكَلِمَةَ فِعْلُ أَمْرٍ مِنْ نَامَ،

وَأَرْجُو أَلَّا يُفْهَمَ مِنْ قَوْلِي هَذَا أَنِّي أُخَطِّئُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى خِلَافِ مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ مُؤْثِرًا عَدَمَ وَضْعِ الشَّدَّةِ عَلَى الْحَرْفِ الْمُخَفَّفِ مِنْ الْمُشَدَّدِ فِي الْقَوَافِي الْمُقَيَّدَةِ.

4 ـ مِنَ القَواعِدِ المقرَّرةِ فِي عِلْمِ الْعرُوضِ أَنَّ التَّفْعِيلَةِ أَوِ الْجُزْءَ إِذَا لِمْ يَجِبْ الْتِزَامُ شَيْءٍ فِيهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَسْلَمَ، لِهَذَا أُفَضِّلُ سَلَامَةَ الْعرُوضِ أَوِ الضَّرْبِ عَلَى الْقَطْعِ إِذَا لَمْ يُوقِعْنَا ذَلِكَ فِي عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِ الْقَّافِيَةِ مِنْ إِقْوَاءٍ أَوْ إِصْرَافٍ كَمَا فِي:

إِنْ بُدِئَتْ بِالِاسْمِ فَهْيَ اسْمِيَّةُ ... أَوْ بُدِئَتْ بِالْفِعْلِ قُلْ فِعْلِيَّةُ

وَقَوْلِهِ:

كَلَيْسَ تَعْمَلُ وَمَصْدَرِيَّةُ ... حَسْبُ وَمَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةُ

أَمَّا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ:

وَذَاتُ تَفْسِيرٍ أَيِ الْمُعَدَّهْ ... لِكَشْفِ مَا تَلِيهِ غَيْرَ عُمْدَهْ

فَقَدْ قَطَعْتُ الْعَرُوضَ وَالضَّرْبَ وَإِلَّا وَقَعْنَا فِي الْإِقْوَاءِ؛ حَيْثُ إِنَّ كَلِمَةَ: (الْمُعَدَّة) سَتُعْرَبُ بدلا مَرْفُوعَا، وَكَلِمَة: (عُمْدَة) سَتُعْرَبُ مُضَافًا إِلَيهِ مَجْرُورًا، فَيخْتلِفُ الْمَجْرَى الَّذِي هُوَ حَرَكَةُ الرَّوِيِّ إِنْ لَمْ نقْطَعْ.

وَهَكَذَا.

5 ـ ضَبَطْتُ كَثِيرًا مِنَ الْكَلِمَاتِ بِمَا يُحَافِظُ عَلَى وَزْنِ الْأَبْيَاتِ وَقَوَافِيهَا ـ إِلَّا مَا نَدَرَ، وَسَوْفَ أُشِيرُ إليْهِ ـ نَحْوُ:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015