قال الإمام الفقيه المالكي أبو محمد بن شاس: والواجب من الوقوف ما يطلق عليه اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة، سوى بطن عرنة، فإن وقف ببطن عرنة لم يجزه لأنها من الحرم، وإن وقف بالمسجد فوقف مالك وابن عبد الحكم، في إجزائه، وقال أصبغ لا يجزيه، قَالَ محمد بن المواز: ويقال أن حائط المسجد القبلي على حده ولو سقط لسقط في عرنة، قَالَ أبو الحسن اللخمي: وعلى هذا يجزي الوقوف فيه لأنه من الحل، قَالَ: وكذا عند ابن مزين أنه يجزي الوقوف فيه.