المذهب، فهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
وقال أيضا في كيفية الطواف على التمام: إذا دخل المسجد فليؤم الحجر الأسود، وهو في الركن الذي يلي باب البيت في صوب المشرق ويسمى الركن الأسود ويقال له وللركن اليماني الركنان واليمانيان، وارتفاع الحجر الأسود من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع، والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه، ويدنو منه بشرط ألا يؤذي أحدا بالمزاحمة فيستلمه بيديه، وقد قيل يستمله بإحدى يديه أو بكلتيهما ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة، ويسجد عليه يكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا.
ثم قَالَ: " والاستلام مأخوذ من السلام بكسر السين وهي الحجارة، زاد غيره يعني إذا مس الحجر قيل استلم أي مس السلام بيده، وقيل من السلام بفتح السين وهو التحية.
زاد غيره، أي انه يحيى نفسه عن الحجر، إذا ليس الحجر ممن يحييه يقال اختدم إذا لم يكن له خادم.
قال الإمام أبو عمرو: وكيفية ابتداء الطواف إلى انتهائه أنه يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بأن يستقبل البيت، ويقف إلى جانب الحجر لا من حيث الباب بل من الجانب الآخر إلى صوب الركن اليماني، حيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر الأيمن، ثم ينوي الطواف لله سبحانه وتعالى، ثم يمشي وهو مستقبل الحجر مارا إلى صوب يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوز الحجر