انفتل وجعل يساره إلى البيت، ويمينه إلى خارج، وإن فعل هذا من الأول وترك الاستقبال في مروره على الحجر جاز ذلك، ويمشي هكذا تلقاء وجهه، طائفا حول البيت أجمع، فيمر على الملتزم إلى الباب ثم إلى الركن الذي يسمى العراقي، وهو الثاني بعد الأسود، ثم يمر على الحجر وهو بكسر الحاء وسكون الجيم وهو في صوب الشام والمغرب، فيمشي حوله إلى أن ينتهي إلى الركن الثالث الذي يسمى الركن الشامي، ويقال له وللركن الثاني الذي قبله الركنان الشاميان، وربما قيل الركنان الغربيان، ثم يدور خلف الكعبة سائرا إلى أن ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يسير منه إلى الحجر الأسود حتى يعود إلى الموضع الذي بدأ منه فيكمل له حينئذ طوفة واحدة، ثم يطوف كذلك حتى يكمل سبع طوفات.
وكره الشافعي أن يسمى الطواف شوطا ودورا، ورواه عن مجاهد رضي الله عنهما " ثم ذكر حكم الترتيب، قَالَ: وهو في أمرين: أحدهما أن يبتدئ بالحجر الأسود ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها أولا، فلو ابتدأ بغير الحجر الأسود أو لم يمر بجميع بدنه لم يحسب له ذلك إلى أن ينتهي إلى محاذاة الحجر الأسود فيجعل ذلك أول طوافه ويلغي ما قبله ويحتاج إلى زيادة طوفة ثامنة حتى يصح سبع، فافهم ذلك، فإنه يدخل من جهته الفساد على حج كثير من الناس.
الأمر الثاني: أن يجعل في طوافه البيت على يساره كما سبق بيانه، فلو طاف والبيت على يمينه فهذا طواف باطل منكس، ولو استقبل البيت بوجهه وطاف به فالأصح أنه لا يصح أيضا، وليس شيء من الطواف يجوز باستقبال البيت إلا ما ذكرناه أولا من أنه يمر في ابتداء الطواف على الحجر الأسود مستقبلًا له، فيقع