بهم، فينبغي للطائف أن يطوف حول الحجر وراءه ولا يدخل إليه في طوافه وذكر صاحب نهاية المطلب ووالده، أنه لو دخله وبعد عن البيت بمقدار ستة أذرع وطاف وراءها واستظهر أجزأه، وإن كان مكروها، كذا وقع مكروها، والذي قاله والده أنه مستنكر عند الناس غاية الاستنكار، والحجة لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أن ستة أذرع من الحجر من البيت» وذكر صاحب التهذيب فيه: أنه إذا طاف فيه وراء سبعة أذرع جاز، والحجة لهذا أنه جاء في بعض روايات مسلم للحديث: «أن من الحجر قريبا من سبع أذرع من البيت» ، وهذا يوجب استيفاء السبع لإسقاط الفرض بيقين، والصحيح والمعتمد، يعني في الطواف، أنه يجب الطواف بجميع الحجر ولا يجوز دخوله بل حوله خارجا منه لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هكذا فعل في طوافه.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففي رواية منه ثابتة في الصحيحين: أن الحجر من البيت، وقد اضطربت الرواية عنها فروي ستة أذرع، وروي ستة أذرع أو نحوها، وروي خمسة أذرع، وروي قريبا من سبعة أذرع، وروي أن الحجر من البيت، وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين، وهذا