وهذه المسألة أكثر أهل العلم يجعلونها مقيسة ومتفرعة على مسألة الحجامة. هل يفطر الإنسان بالحجامة أو لا يفطر؟ والحجامة معروفة وهي ما يوضع من المحاجم على الرأس أو على أي جزء من أجزاء البدن بحيث يشرط الجلد ثم يمتص الدم من الجلد بهذه المحاجم هذه هي الحجامة وهي معروفة. وقد أختلف أهل العلم قديماً في الحجامة. هل يحصل الفطر بها أو لا يحصل؟ وذلك تبعاً لتعارض الأدلة الواردة في الحجامة فبينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال " أفطر الحاجم والمحجوم "، ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى البقيع فوجد رجلاً يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر بن أبي طالب _ يحتجم فقال: أفطر هذان - يعني الحاجم والمحجوم - هذا الدليل يدل على أن الحجامة تفطر بينما ثبت كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس إحتجم وهو صائم وقد أختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الأدلة فمن أهل العلم وهم جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وأن هذا الأمر كان في البداية مفطراً ثم نسخ ويستدلون على ذلك بما روى الدارقطني وغيرهُ عن أنس _ أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة ثم رخص بها - يعني للصائم - قال الدارقطني إنه لا يعلم لهذا الحديث علة وقال الجمهور إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي فهذا يدل على أن الترخيص كان بعد النهي. ومن أهل العلم من تعامل بين هذه النصوص بالعكس فقال إن الحجامة كانت في بداية الأمر غير مفطرة ثم بعد ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفطر وهذا قول الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار أيضاً الشيخ محمد بن صالح العثيمين، واحتجوا على هذا الترجيح بأن أحاديث الترخيص بالحجامة هذه مبقية على الأصل وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ناقلة عن الأصل فإن الأصل أن الحجامة لا تفطر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015