الحالة الثانية: أن يقوم المعالج بإدخال هذا المنظار بدون وضع أي شيء عليه أو من خلاله وحينئذٍ فالكلام في الفطر به متفرع على الكلام بالفطر بدخول شيء إلى المعدة لا يتحلل مثل ابتلاع القرش والحصاة ونحو ذلك فجمهور أهل العلم يقولون إنه يفطر بذلك لأنه جسم وصل إلى المعدة فهو في حكم الأكل أو الشرب والحنفية يقولون لا يفطر لأنه لا يستقر وأصحاب القول الثاني وهم بعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية «يقولون إنه لا يفطر بذلك لأن هذا ليس مطعوماً ولا مشروباً ولا يتحلل ولا يحصل للإنسان له به قوة ولا نشاط فلا ينافي معنى الصيام ولا الحكمة من الصيام وبتالي لا يفطر بذلك وهذا القول رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين «وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
النازلة الرابعة: ما يتعلق بنفوذ شيء إلى البدن عن طريق الأنف.
فمن ذلك قطرة الأنف هل يفطر الصائم بوضع شيء من هذا الدواء في أنفه أو لا؟ وقبل أن نذكر أقوال أهل العلم في التفطير بهذه القطرة نؤكد على أن الأنف منفذ إلى الحلق وإلى المعدة وهذا أمر ثابت في السنة ومؤكد عند الأطباء ومعروف عند الناس ففي حديث لقيط بن صبره _ في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" وهذا يفيد بأنه إذا كان صائما فلا يحل له أن يبالغ في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه فيفطر بذلك فالأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة كما هو معروف وفي الطب الآن ما يتعلق بغسيل المعدة وأحيانا التغذية لبعض المرضى وأمور كثيرة يكون ذلك عن طريق الأنف فهو منفذ إلى المعدة.
إذا احتاج الصائم إلى أن يضع في أنفه قطرة من هذه القطرات الطبية العلاجية فهل يفطر بذلك أم لا يفطر؟
قد ذهب أكثر أهل العلم من المعاصرين ومنهم الشيخان ابن باز وابن عثيمين «إلى أن القطرة في الأنف تفطر وحجتهم في ذلك ظاهرة قالوا إن ما يوضع في الأنف من قطرات ينفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فيكون مفطراً لحديث لقيط ابن صبره "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" فإن وَضْعَ القطرة في الأنف أبلغ من المبالغة في الاستنشاق لأن المبالغة في الاستنشاق يحتمل أن يصل بها إلى حلقة شيء من الماء ويحتمل أن لا يصل لكن القطرة آكد لأن الإنسان يضعها بحيث لا تخرج هذا هو القول الأول في هذه المسألة.