يقول الشافعي عن الطرق لمعرفة أحكام الله -عز وجل-:

1 - فمنها ما أبانه لخلقه نصًا، مثل جمل فرائضه من أن عليهم صلاة، وزكاة وحجًا وصومًا، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص على الزنا والخمر وأكل الميتة، والدم ولحم الخنزير، وبيَّن لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بيَّن نصًا. . .".

2 - "ومنه ما أحكم فرضه بكتابه، وبيَّن كيف هو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، مثل عدد الصلاة، والزكاة ووقتها، وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه".

3 - "ومنه ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والانتهاء إلى حكمه، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59] وقال و {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]. . . وذكر آيات في معنى ذلك. . . ثم قال: "فمن قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبفرض الله قبل"".

4 - "ومنه ما فرض على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض الله عليهم".

ويلخص ذلك في كلمة جامعة فيقول:

"فليس لأحد أبدًا أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب والسُّنَّة، أو الإجماع أو القياس".

ويقول عن الإجماع محتجًا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلزوم جماعة المسلمين ويكتب في ذلك في شكل مناظرة بينه وبين خصم.

"قال الخصم: فما معنى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلزوم جماعتهم؟

قلت: لا معنى له إلا واحد.

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015