طائفة! وجرَّبنا فلم نجد مملوكًا ساعد على أستاذه إلَّا وأهلكه اللَّه قريبًا، ولم يحصل على شيء ممَّا أمَّله، بل تنعكس آماله وتتغيَّر أحواله.
الطواشيّة (?): اعلم أنَّ الممسوح: الذي ذهبت أنثياه وذكره بالكلية، ذهب أكثر أصحابنا إلى جواز نظره إلى الأجنبيّات. وفيه وجه آخر: أنَّه حرام، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه. وكان الشيخ الإِمام رحمه اللَّه يختاره. وأمَّا الخَصِيّ: الذي ذهب أنثياه دون ذكره، والمجبوب: الذي ذهب ذكره دون أنثييه فلا يحل لواحد منهما أن ينظر إلى الأجنبية على الصحيح. وهذا كله في نظر الطواشيّ إلى الأجنبية. أمَّا نظره إلى سيدته فأكثر أصحابنا أنَّ نظر العبد إلى سيدته حلال، وإن كان سليم الذكر والأنثيين. هذا ما رجحه الرافعيّ والنوويّ. وعلى هذ انظر الطواشي أولى بالحلّ؛ ولكن الصحيح عند الشيخ الإِمام وجماعة أن نظر سليم الذكر والأنثيين إلى سيدته حرام؛ وهو الحقّ؛ فكيف يباح نظر المماليك الحسان الذين يفتنون بجمالهم إلى سيداتهم، والنساء ناقصات عقل ودين. أمَّا إذا اجتمعَ كونه طواشيًا وكونه مملوكًا لسيدته فهو أقرب إلى الجواز ممَّن لم يجتمع فيه الأمران. ولذلك جوَّز مالك نظر المرأة إلى الطواشيّ إذا كان مملوكًا لها أو لزوجها، ومنعه إذا لم يكن كذلك. ومن الطواشية الزمام (?) وهو الذي يخصّ النساء. ومن حقه غض بصره عمَّا يخصُّهن، والنصح لصاحب البيت، وإعلامه بما يعجز عن إزالته من الريب، ومنع أرباب الفجور من العجائز وغيرهنَّ من الدخول عليهنَّ. ومنهم مقَدَّم المماليك وهو الذي إليه أمر المُرْدان. ولا يحلّ له المواطأة على الفجور بهم، ولا يمكِّن بعضهم من مضاجعة البعض في فراش واحد. وقد كثرَ في هذه الطائفة نوع القيادة لمخدومهم، وكذلك لغيرهم.