الحائك: ومن حقِّه ألَّا ينسج ما يحرم استعماله؛ لئلَّا يكون معينًا على معصية. فلا يسج ثوب حرير لا يستعمله إلَّا الرجال؛ أمَّا إذا استعمله الرجال والنساء، والصبيان فلا يُمنع لأنه لم يتعيَّن أنَّ الذي يلبسه رجل بالغ، وفي نسج الثياب المصوَّرة وجهان، أصحهما التحريم أمَّا المركب من الحرير وغيره فالمذهب أنَّه إن كان الحرير أكثر وزنًا حرم، وإن كان غيرُه أكثر أو استويا لم يحرم، ويجوز جعل طراز من حرير بشرط ألَّا يجاوز قدر أربع أصابع.
القَيِّمُ في الحمَّام: وعليه ألَّا ينظر إلى عورة من يغسله، ولا يَلمِسَ شيئًا منها بدون حائل. ومن جلسَ بين يدي حلّاق ليحلق رأسه فحلق، فالصحيح في المذهب أنه لا تجب الأجرة، والقيم مفرِّط حيث لم يشترط قبل أن يحلق. والمختار عندي -وهو وجه في المذهب- أنه يلزمه أجرة إذا جرت العادة بذلك، وكان القيم معروفًا به. وسُئل شيخ الإِسلام عزّ الدين بن عبد السلام: هل يجوز تدليك الأجسام، وغسل الأيدي بالعدس؟ فأجاب في الفتاوى الموصلية: العدس طعام يحترم كما يحترم الطعام، فإن استعمل لغير ذلك بسبب مرض يداوى به مثله فلا بأس.
الدهَّان: وعليه ألَّا يصوّر صورة حيوان، لا على حائط ولا سقف ولا آلة من الآلات، ولا على الأرض. وأجازَ بعض أصحابنا التصوير على الأرض ونحوها؛ والصحيح خلافه. وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المصورين، وقال: إنهم من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة.
الخيّاط: ومن حقِّه ألَّا يخيط حريرًا، ولا يجعله بطانة لمن يحرم عليه