استعماله: كالرجال. أمَّا النساء والصبيان فاستعماله لهم غير حرام؛ وإن جاوز الصبيّ سنّ التمييز؛ خلافًا للرافعي في الشرح. وعلى الخيّاط أن يحترز عند قطع القماش، ويقدِّر ويستأذن، فيكون على بصيرة. فلو قال الرجل للخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصًا فاقطعه، فقطعه، فلم يكفه، ضمن الأرش، لأن الإذن مشروط بما لم يوجد. وإن قال: هل يكفيني قميصًا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه، فلم يكف، لم يضمن؛ لأنَّ الاذن مطلق وإن تقدمته قرينة؛ لكن كان من حق الخياط ألِّا يتكلَّم على جهالة، ويجوز للخياط أن يخيط بالحرير.
الصبَّاغ: ومن حقِّه ألَّا يصبغ بمحرَّم. ولقد كثر منهم الصبغ بالدماء؛ وذلك محرَّم؛ فإن صبغ بالدم، وغسل بعد ذلك، فذهب الريح والطعم، وبقي اللون، وعَسُرت إزالته، فالأصحُّ أنه لا يضر. ويُقال: إنَّ الثياب الحمر الصوف المربَّعة كلها من هذا القبيل. والصحيح أنَّه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفَر والمعصفَر. ولو دفع الرجل خرقة إلى صبَّاغ فصبَغها حمراء، وقال: كذا أمرتني، فقال الدافع: لم أقل لك: اصبغ إلَّا بالأسود، أو دفع خرقة إلى خيَّاط، فخاطَها قَبَاء، فقال: ما أمرتك إلَّا بقميص، فالأصحُّ أنَّ القول قول المالك، فيحلف، ويلزم الصباغ والخياط أرشُ النقص.
الناطور: ومن حقِّه ملاحظة الثياب، استُحفِظ أم لم يُستحفَظ. وحكى القاضي عن الأصحاب أنَّه لا يجب عليه إذا لم يستحفَظ الحفظُ؛ قال: وعندي أنه يجب. ولو سرقت الثياب من مَسْلَخ الحمّام، والناطور جالس في مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه؛ وإن نامَ، أو قام من مكانه، ولم يستنب أحدًا موضعه ضَمِنَ.