الناس في تحلية المصحف بالذهب. والذي صححه الرافعي والنووي الفرق بين أن يكون لامرأة فيحل، أو لرجل فيحرم. والمختار عندنا أنه يحل تحليته مطلقًا. وأمَّا غير المصحف فاتَّفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب.
الطبيب: ومن حقِّه بذل النصح، والرفق بالمريض. وإذا رأى علامات الموت لم يكره أن ينبه على الوصية بلطف من القول. وله النظر إلى العورة عند الحاجة بقدر الحاجة. وأكثر ما يؤتي الطبيب من عدم فهمه حقيقة المرض، واستعجاله في ذكر ما يصفه، وعدم فهمه مزاج المريض، وجلوسه لطبّ قبل الناس استكماله الأهليّة؛ قال بعض الشعراء:
أفنى وأعمى ذا الطبيبُ بطبه ... وبكحله الأحياء والبُصَرَاءَ
فإذا نظرت رأيت من عميانه ... أممًا على أمواته قُرَّاءَ
وعليه أن يعتقد أن طبّه لا يرد قضاء ولا قدرًا، وأنَّه إنَّما يفعل امتثالًا لأمر الشرع، وأنَّ اللَّه تعالى أنزلَ الداء والدواء؛ وما أحسن قول ابن الرومي:
غلط الطبيب على غلطة مُورِد ... عجزت موارده عن الإصدارِ
والناس يلحَون الطبيب وإنَّما ... غلط الطبيب إصابة الأقدار
المزيِّن: وعليه مثل ما على الطبيب، وكثيرًا ما يقصد بعض السَّفِلة والرَعَاع جبّ ذكره؛ كما يفعله المبتدعة ومن غلبه حبّ من لا يصل إليه ممَّن لا يكون عقله ثابتًا؛ فلا يحل للمزين مطاوعته على ذلك، ومن الناس من يأتي المزين ليثقب أذنيه ويضع فيهما حَلْقتين.
الكحَّال: وعليه مثل ما على المزين من الاحتياط.