وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده1.
وعند الحنفية2 نصف صاع من بر، أو صاع3 من شعير، والصاع عندهم4: ثمانية أرطال5 عراقية/6 وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال7.
وعند الشافعي8، وأبي يوسف9، وأحمد10: خمسة أرطال وثلث11