...
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم1. وهذا مذهب الشافعي2.
وعن أحمد رواية أخرى3: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة4، والنخعي5.
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح6.
وقال أبو حنيفة7: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز8، وعنه –واختاره جمع-9 بلى.
ويعطي من البر مد10 ومن غيره مدان11.