فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

...

(فصل)

لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم1. وهذا مذهب الشافعي2.

وعن أحمد رواية أخرى3: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.

وهو قول أبي حنيفة4، والنخعي5.

وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح6.

وقال أبو حنيفة7: يجوز ذلك.

ولا يجزئ إخراج خبز8، وعنه –واختاره جمع-9 بلى.

ويعطي من البر مد10 ومن غيره مدان11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015