بالبر الرزين1 الجيد2، وبالدراهم3 ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام: "صاعنا أصغر الصيعان" 4 وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.

ويعطى من خبز البر رطلان عراقية5 أو ما علم مدا، ومن6 خبز غيره أربعة7 أرطال8.

ويستحب أدمه. نص عليه9، وقيل10: يجب.

وقال الحنفية11: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015