بالبر الرزين1 الجيد2، وبالدراهم3 ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام: "صاعنا أصغر الصيعان" 4 وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.
ويعطى من خبز البر رطلان عراقية5 أو ما علم مدا، ومن6 خبز غيره أربعة7 أرطال8.
ويستحب أدمه. نص عليه9، وقيل10: يجب.
وقال الحنفية11: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات