والقلنسوة، والتبان –وهي1 سراويل قصير لا يبلغ الركبة2- لعدم اسم الكسوة.
والثاني: الإجزاء لإجراء اسم اللبس.
وقطع بالمنع في النعل وليكن الجورب مثله" انتهى.
ويجوز3 أن يطعم بعضا ويكسو بعضا4، خلافا للشافعي5.
ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات6.
فإن عجز من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة كعجز عن فطرة7، صام ثلاثة أيام/8 متتابعة، وجوبا لقراءة أبي وابن مسعود9 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) إن لم يكن للمكفر عذر في نرك التتابع10.
وبوجوب التتابع قال الحنفية11.