وعن أحمد رواية أخرى1: لا يشترط التتابع.
وبها قال مالك2،والشافعي3 في أظهر قوليه.
ومن ماله غائب يستدين ويكفر إن قدر4 على الاستدانة وإن لم يقدر عليها صام5.
ويجب إخراج كفارة فورا6 بحنث نصا؛ لأنه الأصل في الأمر7/8.
والمعتبر في كفارات9 من قدرة أو عجز وقت وجوب، أي: وهو الحنث10.
فمن حنث وهو عبد ولم يكفر حتى عتق لم تلزمه إلا كفارة عبد وهو الصوم11.
وهذا أحد قولي الشافعي12.