وقال الحنفية1: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار.

وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا2 لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/3 فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما4. وبهذا قال مالك5.

وقال الحنفية6: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.

وقال الشافعي7: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان8، قاله الشارح9.

وقال ابن السبكي10: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015