أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها1، لقوله –عليه الصلاة والسلام-: "لا طلاق قبل نكاح" 2.

وبه قال الشافعي3، وأكثر أهل العلم4.

وقال مالك5: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/6 الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/7 بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015