وقال الحنفية1 والثوري2: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.

وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة3.

وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط4.

وقال ابن سريج5: لا يقع شيء للدور6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015