وحجتهم أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقتا، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه.
والقول الثالث1: إذا كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه.
والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور2". انتهى ملخصا 3.
وأنت طالق مريضة –رفعا ونصبا- يقع بمرضها4.
ولا يصح التعليق إلا من زوج، فمن قال: "إن تزوجت امرأة"،