وبآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا تطلق بحال. وهذا مذهب ابن حزم1، واختيار أبي عبد الرحمن صاحب الشافعي2 وهو من أجل أصحاب الوجوه.

وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط/3 كما لا يقبله النكاح، والبيع، والإجارة، والإبراء4.

قالوا: والطلاق لا يقع في الحال، ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا.

وليس مع أحد ممن خالفهم ما ينقض عليهم5.

وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك6 وجماعة من التابعين7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015