أو خرج إذا نوى ذلك الماء بعينه، كذا في المقنع1 وغيره2؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى وانفصل3 وصار في غيره ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه، وفي المنتهى4: "لا يحنث إلا بقصد أو سبب". انتهى.
فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب المنتهى: لا يحنث، وإن كان الماء واقفا حنث ولو حمل منه كرها لأنا ألغينا نسبة الخروج إليه منه فهو مقيم فيه فيحنث أيضا وقال في المقنع5: "إذا كان واقفا حمل منه مكرها". انتهى كلام شرح الإقناع6.
وأنت طالق إن فعلت، أو فعلت كذا، ففعلته، أو فعله مكرها، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع7.
وقال في إغاثة اللهفان من مكايد8 الشيطان9:
"وأما تعليق/10 الطلاق بوقت يجيء لا محالة، كرأس الشهر والسنة11