فائدة1:

رجل قال لامرأته –وهي في ماء جار-: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي فأنت طالق، لا تطلق خرجت أم لم تخرج؛ لأنع جرى وانفصل. نقله الرافعي2 في فروع الطلاق. انتهى من طبقات ابن السبكي3 الكبرى4.

وهذا مذهب الحنفية5 مطلقا6.

وقيد الحنابلة: قال في الإقناع وشرحه ما لفظه7: "وإن حلف وهو في ماء: "لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه" فإن كان الماء جاريا لم يحنث أقام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015