لو حلف الشخص بأن قال علي ... طلاق زوجتي فلا يقع شيء/1

قالوا وإن نوى به الوقوعا ... وقد غدا مقررا مشروعا

لأن ذا إضافة الشيء إلى ... غير محله كما قد نقلا

وهذا اختيار القفال2 في فتاويه3، ونصره قوم من الشافعية4، وغيرهم5.

فمن6 الشافعية المتأخرين: الشيخ نور الدين الزيادي7، وكان يلقب بالشافعي الصغير، لأنه عندهم كناية، والكناية إنما يترتب عليها الحكم في الإيقاع لا في الإلزام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015