وبه قال مالك1 والشافعي2.
ولنا رواية3: لا يقع إلا واحدة.
وبه4 قال الثوري5 والأوزاعي6 والحنفية7.
ومن معه زوجات وثم نية، أو سبب يقتضي/8 تعميما أو تخصيصا عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة9.
وقال في الفروع10: "واختار شيخنا11 فيمن حلف بطلاق أو عتق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر، كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن "الطلاق يلزمني" ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء" انتهى.
وقال القاضي محب الدين من متأخري الحنفية12 في منظومته13: