وذكر أبو القاسم بن يونس1 في شرح التنبيه2: أن الحالف إذا قال: "الطلاق يلزمني" أو: "لازم لي" ففيه ثلاثة أوجه3:

أحدهما: إن نوى وقوع الطلاق وقع وإلا فلا.

والثاني: يقع؛ لأن ذلك قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية.

والثالث: لا يقع به طلاق وإن نواه4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015