وذكر أبو القاسم بن يونس1 في شرح التنبيه2: أن الحالف إذا قال: "الطلاق يلزمني" أو: "لازم لي" ففيه ثلاثة أوجه3:
أحدهما: إن نوى وقوع الطلاق وقع وإلا فلا.
والثاني: يقع؛ لأن ذلك قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية.
والثالث: لا يقع به طلاق وإن نواه4.