أنه كان رجع قبله.

قال المنقح: "وهو أظهر".

وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو.

وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة.

وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015