فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا1.
وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك2، وفاقا للشافعي3.
وقال الحنفية4: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري".
ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية5.
وقال أبو حنيفة6: هي واحدة بائنة.
ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح7.
ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"8.
وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"9.
ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/10 ممن جعل له إلا ببينة تشهد