الطلاق أو أراد غيره حال خصومة، أو غضب، أو سؤال طلاقها دين ولم يقبل حكما1/2.

ويقع بكناية ظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة3؛ لأنه قول علماء الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة4.

قال الشارح5 -بعد أن ذكر أنه يقع الثلاث-: "والرواية الثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب6 لحديث ركانة7، وإن لم ينو عددا وقع واحدة، وهو مذهب الشافعي" انتهى8

طور بواسطة نورين ميديا © 2015