وقال الحنفية1 والثوري2: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة فقط.

ويقع بكناية خفية طلقة رجعية في مدخول بها وإن نوى أكثر وقع3.

وبه قال الشافعي4.

وقال أبو حنيفة في الكنايات5: لا يقع اثنتان وإن نواهما، ويقع واحدة. قاله في الشرح6.

وقوله: "أنا طالق، أو بائن، أو حرام، أو بريء" أو زاد: "منك" و"كلي، واشربي، واقعدي7، وبارك الله عليك، وأنت مليحة أو قبيحة" ونحوه، لغو لا يقع به طلاق وإن نواه8.

وهذا مذهب أبي حنيفة9.

وخالف مالك10، والشافعي11 في "أنا طالق"12، وبعض أصحاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015