((فصل))
وكنايات الطلاق نوعان: ظاهرة، وهي خمس عشرة1: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغط شعرك، وتقنعي.
وخفية وهي عشرون2: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ: "فراق"، و"سراح" وما تصرف منهما غير أمر ومضارع، ومفرقة، ومسرحة بكسر الراء اسم فاعل.
ولا يقع طلاق بكناية –ولو ظاهرة- إلا بنية مقارنة للفظ3 أو ما يقوم مقام النية كحال خصومة، وغضب4، وجواب سؤالها5 فيقع، فلو لم يرد