قال الشارح1: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب2: قد خرجها القاضي الشريف3 في (الإرشاد) على روايتين4:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري5.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة6، ومالك7، ومنصوص الشافعي8" انتهى.
وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع9،