وقال الشارح1: "وقال أكثر الفقهاء ليس بكناية ولا يقع به طلاق وإن نوى لأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق، ولا هو سبب له، ولا حكم فيه، فلم يصح التعبير به عنه كما لو قال: غفر الله لك" انتهى.

وإن قال: "أنت طالق لا شيء، أو ليس بشيء، أو لا يلزمك، أو طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص بها عدد الطلاق" طلقت2. قال الشارح3: "لا نعلم فيه مخالفا".

وإن قال: "أنت طالق أولا"، أو "أنت طالق واحدة أولا" لم تطلق4، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف5.

ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين: وقع وإن لم ينوه لأن الكتابة صريحة فيه6.

فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي، أو غم أهلي، قبل على الصحيح7؛ لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015