خلافا للشعبي1، وتبعه أبو حفص2 العكبري3.
ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين4:
أحدهما: إذا كتب الطلاق ونواه.
والثاني: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته. وبهذا قال مالك5 والشافعي6 وأصحاب الرأي7، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم8 قاله في الشرح الكبير9.
ويقع الطلاق ممن لم/10 تبلغه الدعوة إلى الإسلام لعدم المانع11.